حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي من وجه آخر .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد حسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ ، وحديث عثمان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، وقال في مجمع الزوائد : إسناده حسن واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ، وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول ، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى ، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة ، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة ، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري