صفحة جزء
باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 2194 - ( عن جابر قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع ، وصاع المشتري . } رواه ابن ماجه والدارقطني ) .

2195 - ( وعن عثمان قال : { كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم : بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل . } رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم )


حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي ، وفي إسناده ابن أبي ليلى ، قال البيهقي : وقد روي من وجه آخر .

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ ، وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال البيهقي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، وقال في مجمع الزوائد : إسناده حسن واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال ، وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ، وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول ، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى ، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة ، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة ، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري

التالي السابق


الخدمات العلمية