وظاهر الأحاديث العموم ، والتخصيص بما وقع في الأحاديث الأخر بلفظ : ( ما لم تغش الكبائر ) وبلفظ : ( ما اجتنبت الكبائر ) قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم ، والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران لأن ذلك مختص بالأجسام ، والخطايا ليست متجسمة ، وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين .
وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىالحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه : ( إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ) وفيه خلاف فذهب المؤيد بالله وأبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه ، وذهب أبو العباس إلى وجوبه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إحدى الروايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين ، ورد بأن شعر الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل وقد استنبط nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىمن الحديث فوائد فقال : فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية .
وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما ويدل على مسح كل الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر .
ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا ، وقال في مواضع منه : ( كما أمره الله عز وجل ) انتهى . وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه وعلى الترتيب . وسيأتي الكلام على مسح الرأس . .