حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه وحسنه الترمذي ، وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ولم يدركه ، وله طريق أخرى عند الدارمي .
وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به ، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق ، وطليق بن عمران مقبول .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن القطان ، وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه ، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصحح إسناده ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لشواهده .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند ابن عدي بلفظ : لا يولهن والد عن ولده وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف ، ورواه من طريق أخرى فيها nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وقد تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30687لا توله والدة بولدها } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلا .
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد ، وبين الأخوين . أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه ، وقد اختلف في انعقاد البيع ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا ينعقد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إنه ينعقد
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن ، وأجاب عليه صاحب البحر بأنه مقيس على الأم ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في [ ص: 193 ] الباب يشمل الأب فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس ، وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا ، وقال الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحرم ، والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة ، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر ; لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه ، فلا إلحاق لوجود الفارق ، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص ، وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة ، والظاهر أيضا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده ، وسيأتي بيان ما استدل به على جوازه بعد البلوغ
قوله : ( فعرسنا ) التعريس : النزول آخر الليل للاستراحة قوله : ( شننا الغارة ) شن الغارة : هو إتيان العدو من جهات متفرقة . قال في القاموس شن الغارة عليهم : صبها من كل وجه كأشنها . قوله ( عنق ) أي : جماعة من الناس قال في القاموس : العنق بالضم وبضمتين وكأمير وصرد : الجيد ويؤنث ، الجمع أعناق ، والجماعة من الناس والرؤساء قوله : ( قشع من أدم ) أي نطع قال في القاموس : القشع بالفتح : الفرو الخلق ، ثم قال : [ ص: 194 ] ويثلث هو النطع أو قطعة من نطع قوله : ( فلم أكشف لها ثوبا ) كناية عن عدم الجماع وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو داود بذلك ; لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها
وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء ا هـ ، وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ ، فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث ; لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال : إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حد تحريم التفريق إلى سبع وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30436لا تفرق بين الأم وولدها ، قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية } وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف . وقد رماه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره وقد استشهد له nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بحديث سلمة المذكور ، ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتقض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير .