صفحة جزء
باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم 2196 - ( عن أبي أيوب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . } رواه أحمد والترمذي ) .

2197 - ( وعن علي عليه السلام قال { : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين [ ص: 192 ] فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له ، فقال : أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا . } رواه أحمد ، وفي رواية { : وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي يا علي ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده . } رواه الترمذي وابن ماجه ) .

2198 - ( وعن أبي موسى قال { : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه . } رواه ابن ماجه والدارقطني ) .

2199 - ( وعن علي عليه السلام { أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع . } رواه أبو داود والدارقطني )


حديث أبي أيوب أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم ، وصححه وحسنه الترمذي ، وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه وله طريق أخرى عند البيهقي ، وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه ، وله طريق أخرى عند الدارمي .

وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به ، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق ، وطليق بن عمران مقبول .

وحديث علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان ، وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه ، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما وأخرجه الحاكم وصحح إسناده ، ورجحه البيهقي لشواهده .

وفي الباب عن أنس عند ابن عدي بلفظ : لا يولهن والد عن ولده وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف ، ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة ، وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين ، وعن أبي سعيد عند الطبراني بلفظ : { لا توله والدة بولدها } وأخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلا .

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد ، وبين الأخوين . أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه ، وقد اختلف في انعقاد البيع ، فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد ، وقال أبو حنيفة ، وهو قول للشافعي : إنه ينعقد

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن ، وأجاب عليه صاحب البحر بأنه مقيس على الأم ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في [ ص: 193 ] الباب يشمل الأب فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس ، وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا ، وقال الإمام يحيى والشافعي : لا يحرم ، والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة ، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر ; لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه ، فلا إلحاق لوجود الفارق ، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص ، وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة ، والظاهر أيضا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده ، وسيأتي بيان ما استدل به على جوازه بعد البلوغ

2200 - ( وعن سلمة بن الأكوع قال { خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة ، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا ، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في إثرهم ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل ، قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله فنفلني أبو بكر ابنتها ، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبا فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال : يا سلمة هب لي المرأة ؟ فقلت : يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ، فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق ، فقال : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت : هي لك يا رسول الله ، قال : فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة . } رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) .

قوله : ( فعرسنا ) التعريس : النزول آخر الليل للاستراحة قوله : ( شننا الغارة ) شن الغارة : هو إتيان العدو من جهات متفرقة . قال في القاموس شن الغارة عليهم : صبها من كل وجه كأشنها . قوله ( عنق ) أي : جماعة من الناس قال في القاموس : العنق بالضم وبضمتين وكأمير وصرد : الجيد ويؤنث ، الجمع أعناق ، والجماعة من الناس والرؤساء قوله : ( قشع من أدم ) أي نطع قال في القاموس : القشع بالفتح : الفرو الخلق ، ثم قال : [ ص: 194 ] ويثلث هو النطع أو قطعة من نطع قوله : ( فلم أكشف لها ثوبا ) كناية عن عدم الجماع وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو داود بذلك ; لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت قال المصنف رحمه الله: وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها

وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء ا هـ ، وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ ، فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث ; لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال : إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حد تحريم التفريق إلى سبع وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : { لا تفرق بين الأم وولدها ، قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية } وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف . وقد رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور ، ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتقض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية