قوله : ( النجش ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة . قال في الفتح : وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد ، يقال : نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا وفي الشرع : الزيادة في السلعة ، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : النجش : الختل والخديعة ، ومنه قيل للصائد : ناجش ; لأنه يختل الصيد ويحتال له . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النجش : أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك ، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار ، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة . والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية والهادوية ، وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم وقيد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وابن العربي التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد وقد ورد ما يدل على جواز لعن الناجش فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن ابن أبي أوفى مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=15292الناجش آكل الربا خائن ملعون } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قول { nindex.php?page=hadith&LINKID=25آكل الربا خائن } .