صفحة جزء
باب النهي عن النجش [ ص: 197 ] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا } ) .

2206 - ( وعن ابن عمر قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش . } متفق عليهما )


قوله : ( النجش ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة . قال في الفتح : وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد ، يقال : نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا وفي الشرع : الزيادة في السلعة ، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك ، وقال ابن قتيبة : النجش : الختل والخديعة ، ومنه قيل للصائد : ناجش ; لأنه يختل الصيد ويحتال له . قال الشافعي : النجش : أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله

واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك ، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك ، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار ، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة . والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية والهادوية ، وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم وقيد ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد وقد ورد ما يدل على جواز لعن الناجش فأخرج الطبراني عن ابن أبي أوفى مرفوعا { الناجش آكل الربا خائن ملعون } وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قول { آكل الربا خائن } .

التالي السابق


الخدمات العلمية