[ ص: 200 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا باللفظ الأول nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النكاح بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38036نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب } وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وزادوا { nindex.php?page=hadith&LINKID=38389إلا الغنائم والمواريث } .
قوله : ( لا يبيع ) الأكثر بإثبات الياء على أن " لا " نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ { إنه من يتق ويصبر } وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب قوله : ( إلا أن يأذن له ) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين ، ويحتمل أن يختص بالأخير ، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول .
ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التي ذكرناها . قوله : ( لا يخطب الرجل . . . إلخ ) سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح إن شاء الله . قوله : ( ولا يسوم ) صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك : رده لأبيعك خيرا منه بثمنه ، أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك ، وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر ، فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح : لا خلاف في التحريم ، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون ، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم ; لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك .
وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء ، فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد . قال في الفتح : وهذا مجمع عليه ، وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا ، وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14202الدين النصيحة } وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم ; لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين ، كذا في الفتح ، وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع
[ ص: 201 ] فيبنى العام على الخاص واختلفوا في صحة البيع المذكور فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته ولوصف ملازم لا لخارج قوله ( وحلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري والحلس : البساط أيضا ، ومنه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=86013كن حلس بيتك حتى يأتيك يد خاطئة } أو ميتة قاضية كذا في النهاية قوله فيمن يزيد فيه دليل على جواز بيع المزايدة وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم فيمن يزيد ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . وروى هو nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد ، وكذلك كانت تباع الأخماس . وقال الترمذي عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث قال ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك ا هـ
ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قيدا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة فالظاهر الجواز مطلقا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب ; لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي وإسحاق وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كره بيع المزايدة واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر من يشتريه مني فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم واعترضه الإسماعيلي فقال : ليس في قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ، ثم يعطي به غيره زيادة عليه ، نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث سفيان بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=54411ينهى عن بيع المزايدة } ، ولكن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف .