وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بنحوه وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ولكنه في الصحيحين عنها مختصرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقد تقدم في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قوله : ( الجوائح ) جمع جائحة وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها يقال : جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم ، ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل ما كان آفة سماوية وأما ما كان من الآدميين [ ص: 211 ] كالسرقة ففيه خلاف ، منهم من لم يره جائحة لقوله في الحديث السابق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إذا منع الله الثمرة ومنهم من قال : إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلم ها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : لا يرجع المشتري على البائع بشيء قالوا : وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، فيحمل مطلق الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على ما قيد به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=1107أصيب رجل في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن قال : فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ممن باعها منه دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري ولا يلتفت إلى قول من قال : إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، بل الصحيح رفع ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع ، وإن كان الثلث فأكثر وجب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41424الثلث والثلث كثير } قال أبو داود : لم يصح في الثلث شيء عن النبي وهو رأي أهل المدينة ، والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير ، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده
وما احتج به الأولون من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده وأما ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فغير صالح للاستدلال به على محل النزاع ; لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية ، وأيضا عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به ; لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في كتاب التفليس ويأتي في شرحه بقية الكلام على الوضع