الحديث صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع } ، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بدون واو والصواب إثباتها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي في المعالم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في علوم الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38635نهى عن بيع وشرط . } وقد استغربه النووي nindex.php?page=showalam&ids=12477وابن أبي الفوارس
قوله : ( لا يحل سلف وبيع ) قال البغوي : المراد بالسلف هنا القرض . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه وهو فاسد ; لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا أو يسلم إليه في شيء ويقول : إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك وفي كتب جماعة من أهل البيت عليهم السلام أن السلف والبيع صورته أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء ، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال فنستقرضه الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة لا بما هو معروف في بعض المذاهب ، غير معروف في غيره ، وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء .
قوله : ( ولا شرطان في بيع ) قال البغوي : هو أن يقول : بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما ولا فرق بين شرطين وشروط ، وهذا التفسير مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وقيل : معناه أن يقول : بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته فهذا فاسد عند أكثر العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه صحيح ، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال : إن شرط في البيع شرطا واحدا صح وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح فيصح مثلا أن يقول : بعتك ثوبي على أن أخيطه ، ولا يصح أن يقول : على أن أقصره وأخيطه ، ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين . واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان . قوله : ( ولا ربح ما لم يضمن ) يعني : لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل ، وربحه لا يجوز ; لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض . قوله : ( ولا بيع ما ليس عندك ) قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكه .