قوله : ( بريرة ) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين . بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك ، وقيل : إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة : أي مبرورة ، أو بمعنى فاعلة : كرحيمة أي : بارة ، وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم ، وقيل : لناس من بني هلال ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللههاهنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق . وسيأتي الحديث بكماله قريبا . قال النووي : قال العلماء : الشرط في البيع أقسام : أحدها : يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه . الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث : اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث . الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل .