قوله : ( اشتريها ) في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك ، كذا في الفتح وإلى مثل ذلك ذهب الهادي وأتباعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح القولين عنه وبعض المالكية : إنه لا يجوز بيعه مطلقا ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة كما في كثير من الروايات ، ويجاب بأنه ليس في استعانتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ما يستلزم العجز قوله : ( ويشترطوا ما شاءوا ) فيه دليل على أن شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح ، بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين .
قوله : ( وإن اشترطوا مائة شرط ) قال النووي : أي : لو شرطوا مائة مرة توكيدا فالشرط باطل وإنما حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة ، فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك . قوله : ( واشترطي لهم الولاء ) استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع ، واختلف العلماء في ذلك فمنهم من أنكر الشرط في الحديث فروى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم الإشارة إلى تضعيف هذه الرواية التي فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة دون أصحاب أبيه وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي وقع وليس كما ظن وأثبت الرواية آخرون ، وقالوا هشام ثقة حافظ ، والحديث متفق على صحته ، فلا وجه لرده ثم اختلفوا في توجيه ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إن اللام في قوله : لهم ، بمعنى على كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها } وقد أسند هذا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عنه وهو مشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وقال النووي : إن هذا تأويل ضعيف ، وكذلك قال ابن دقيق العيد : وقال آخرون : الأمر في قوله اشترطي للإباحة أي : اشترطي لهم أو لا فإن ذلك لا ينفعهم ، ويقوي هذا قوله : ويشترطوا ما شاءوا وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم الناس أن اشتراط [ ص: 216 ] الولاء باطل ، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة ، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدا به التهديد كقوله تعالى : { اعملوا ما شئتم } فكأنه قال : اشترطي لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم .
ويؤيد هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34220ما بال رجال يشترطون شروطا } . . . إلخ فوبخهم بهذا القول : مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله ، إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضي له إذ هم يتمسكون بالبراءة الأصلية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ، ويرتدع به غيرهم وكان ذلك من باب الأدب ، وقيل : معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه ، وقال النووي : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة في هذه القصة وأن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج ، ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما ، وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ، وقال ابن الجوزي : ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد ، فيحمل على أنه كان سابقا للعقد ، فيكون الأمر بقوله : اشترطي مجرد وعد ولا يجب الوفاء به . وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : كان الحكم ثابتا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزا فيه ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وسلم وهو بعيد . قوله : ( فإن الولاء لمن أعتق ) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقتضيه " إنما " الحصرية ، واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل محالفة . ولا للملتقط ، وسيأتي الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب العتق إن شاء الله تعالى .