2232 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=26185قال : هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ، وكان لا يدع على ذلك التجارة ، فكان لا يزال يغبن ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ وأخرجه أيضا عنه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط ، وقيل : إن القصة لمنقذ والد حبان كما في حديث الباب . قال النووي : وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ ، وتردد nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التنقيح قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها .
قوله : ( لا خلابة ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي : لا خديعة قال العلماء : لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ، ويرى له ما يرى لنفسه ، والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع واختلف العلماء في هذا [ ص: 218 ] الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط فعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع ، وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده ، قالوا : بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الخيار .
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة ; ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك ، وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل ، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة ، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال : لا خلابة سواء غبن أم لا ، وسواء وجد غشا أو عيبا أم لا ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر ، والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة ، لا إذا لم توجد ; لأن السبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود ما نفاه منها ، فإذا لم يوجد فلا خيار .
واستدل بذلك أيضا على جواز الحجر للسفه كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وغيره وهو استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من تصرفه سفه كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قوله : ( في عقدته ) العقدة العقل كما يشعر بذلك التفسير المذكور في الحديث ، وفي التلخيص : العقدة : الرأي ، وقيل : هي العقدة في اللسان كما يشعر بذلك ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنها خبلت لسانه ، وكذلك قوله : فكسرت لسانه وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حتى كان يقول : لا خذابة ، بإبدال اللام ذالا معجمة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أنه كان يقول : لا خنابة بإبدال اللام نونا ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: { واحلل عقدة من لساني } ولم يذكر في القاموس إلا عقدة اللسان . قوله : ( سفع ) بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي : ضرب ، والمأمومة التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه . قوله : ( ثم أنت بالخيار ثلاثا ) استدل به على أن مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من دون زيادة قال في الفتح : لأنه حكم ورد على خلاف الثلاث في غير موضع وأغرب بعض المالكية فقال : إنما قصره على ثلاث ; لأن معظم بيعه كان في الرقيق ، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال انتهى . قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وهو غير صاحب الصحيح المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13053بابن حبان بكسر الحاء .