صفحة جزء
باب إثبات خيار المجلس [ ص: 219 ] عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال : حتى يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) } .

2234 - ( وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر وربما قال : أو يكون بيع الخيار } وفي لفظ { : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . } متفق على ذلك كله ، وفي لفظ : { كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار } متفق عليه أيضا وفي لفظ : { المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار } وفي لفظ { إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب } قال نافع : وكان ابن عمر رحمه اللهإذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما )


قوله : ( البيعان ) بتشديد التحتانية ، يعني : البائع والمشتري والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب ، أو ; لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف . قوله : ( بالخيار ) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير ، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه والمراد بالخيار هنا : خيار المجلس . قوله : ( ما لم يتفرقا ) قد اختلف هل المعتبر التفرق بالأبدان ، أو بالأقوال ؟ فابن عمر حمله على التفريق بالأبدان كما في الرواية المذكورة عنه في الباب ، وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي ، حكى ذلك عنه أبو داود . قال صاحب الفتح : ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة قال أيضا : ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة أنه يقال : افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان ، ورده ابن العربي بقوله : { وما تفرق الذين أوتوا الكتاب } فإنه ظاهر في التفرق بالكلام ; لأنه بالاعتقاد .

وأجيب بأنه من لازمه في الغالب ; لأنه من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه ، ولا يخفى ضعف هذا الجواب ، والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة ، وإنما [ ص: 220 ] استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا انتهى . ويؤيد حمل التفريق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : حتى يتفرقا من مكانهما ، وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق ، وبعضها بلفظ الافتراق كما عرفت ، فإذا كانت حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي أن يحمل أحدهما على المجاز توسعا ، وقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي ، ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله في حديث ابن عمر المذكور : { ما لم يتفرقا وكانا جميعا } وكذلك قوله وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع فإن فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن . قال الخطابي : وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة ، وظاهر الكلام ، فإذا قيل : تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان قال : ولو كان المراد تفرق الأقوال كما يقول أهل الرأي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار . وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع ، وهذا من العلم العام الذي استقر بيانه قال : وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان ، والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين ، ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوله : زان وسارق ، وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان انتهى . فتقرر أن المراد بالتفرق المذكور في الباب تفرق الأبدان ، وبهذا تمسك من أثبت خيار المجلس وهم جماعة من الصحابة منهم علي صلوات الله عليه وأبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ، ومن التابعين شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة ، نقل ذلك عنهم البخاري ، ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة ، وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم ، وبالغ ابن حزم فقال : لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده ، ورواية مكذوبة عن شريح ، والصحيح عنه القول به ، ومن أهل البيت الباقر والصادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى ، نقل ذلك عنهم صاحب البحر .

وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وذهبت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وإبراهيم النخعي إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار ، وحكاه صاحب البحر عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمية والعنبري . قال ابن حزم : لا نعلم سلفا إلا إبراهيم وحده وهذا الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال .

وأما قبله فالخيار ثابت إجماعا كما في البحر ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس ، فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه [ ص: 221 ] نحو قوله تعالى: { وأشهدوا إذا تبايعتم } قالوا : ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة ; لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر ، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلا ، وقوله تعالى: { تجارة عن تراض } فإنها تدل على أنه بمجرد الرضا يتم البيع ، وقوله تعالى: { أوفوا بالعقود } لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } والخيار بعد العقد يفسد الشرط .

ومنه حديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين ، وذلك يستلزم لزوم العقد ، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافيا في رفع العقد ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحل النزاع أعم مطلقا ، فيبنى العام على الخاص والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما تقرر في موضعه ، ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها منسوخة بهذه الأدلة . قال في الفتح : ولا حجة في شيء من ذلك ; لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح ، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف انتهى ، وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده ، وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص ، وأجاب بعضهم بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم ويجاب عنه بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل ، وهكذا يجاب عن قول من قال : إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف ، وقيل : إنه يحمل التفرق المذكور في الباب على التفرق في الأقوال كما في عقد النكاح ، والإجارة قال في الفتح : وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق ; لأن البيع ينقل منه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر .

وقيل : المراد بالمتبايعين المتساومان قيل في الفتح : ورد بأنه مجاز فالحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى ، وقد احتج الطحاوي على ذلك بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز ، وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في مواضع استعماله في كل موضع ، قال البيضاوي : ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرق على الأقوال وحمله للمتبايعين على المتساومين ، وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع ، وإن شاءا لم يعقداه ، وهو تحصيل حاصل ; لأن كل واحد يعرف ذلك . ولأهل القول الآخر أجوبة غير هذه فمنها ما سيأتي في آخر الباب ، ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح ، وأجاب عن كل واحد منها ، وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب ، وتركنا ما كان ساقطا فمن أحب الاستيفاء فليرجع إلى المطولات .

وقد اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهي إليه أم لا ؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف فكل ما عد في [ ص: 222 ] العرف تفرقا حكم به وما لا فلا قوله : ( فإن صدقا وبينا ) أي : صدق البائع في إخبار المشتري وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن ، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد ، وذكر أحدهما تأكيد للآخر قوله : ( محقت بركة بيعهما ) يحتمل أن يكون على ظاهره ، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته .

وإن كان مأجورا والكاذب مأزورا ، ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر ورجحه ابن أبي حمزة . قوله : ( أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) وربما قال : أو يكون بيع الخيار ، قد اختلف العلماء في المراد بقوله إلا بيع الخيار فقال الجمهور : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق ، والمراد : أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق فقد لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ، فالتقدير : إلا البيع الذي جرى فيه التخاير ، وقيل : هي استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق ، والمراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر أي : فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق ، بل يبقى حتى تمضي المدة .

حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار ، ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث : " فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " معين للاحتمال الأول ، وكذلك قوله في الرواية الأخرى ، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب وفي رواية للنسائي إلا أن يكون البيع كان عن خيار .

فإن كان البيع عن خيار وجب البيع وقيل : وهو استثناء من إثبات خيار المجلس ، والمعنى : أو خير أحدهما الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتفي الخيار . قال في الفتح : وهذا أضعف هذه الاحتمالات وقيل : المراد بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق ، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق . قال في الفتح : وهو قول يجمع التأويلين الأولين ، ويؤيده ما وقع رواية للبخاري بلفظ : إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه : اختر . إن حملت " أو " على التقسيم لا على الشك قوله : ( أو يخير ) بإسكان الراء عطفا على قوله ما لم يتفرقا ويحتمل نصب الراء على أن " أو " بمعنى : إلا أن ، كما قيل : إنها كذلك في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر

قوله : ( قال نافع : وكان ابن عمر ) هو موصول بإسناد الحديث ، ورواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم .

2235 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البيع [ ص: 223 ] والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله } رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدارقطني - وفي لفظ : { حتى يتفرقا من مكانهما } ) .

2236 - ( وعن ابن عمر قال : { بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا } رواه البخاري وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط ، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة ) .

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وحسنه الترمذي ، وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات { أن رجلا باع فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما ، يعني : البائع والمشتري ، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع ، فأبى الرجل أن يدفعه إليه ، فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة ، فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا } زاد في رواية أنه قال : { ما أراكما افترقتما } .

وفي الباب أيضا عن سمرة عند النسائي ، وعن ابن عباس عند ابن حبان والحاكم والبيهقي ، وعن جابر عند البزار والحاكم وصححه .

قوله : ( صفقة خيار ) بالرفع على أن " كان " تامة ، و " صفقة " فاعلها ، والتقدير : إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار ، والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر و " صفقة " خبر ، والتقدير : إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، فاختار أحدهما ، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم . قوله : ( خشية أن يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس وقد تقدم ذكرهم ، قالوا : لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة ، وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم ، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع ، وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا : ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع ، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة ; لأنها لا تختص بمجلس العقد .

وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من الخيار له لا [ ص: 224 ] يحتاج إلى الاستقالة ، فتعين حملها على الفسخ وحملوا نفي الحل على الكراهة ; لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم ، لا أن اختيار الفسخ حرام . قوله : ( رجعت على عقبي ) . . . إلخ ، قيل : لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب ويمكن أن يقال : إنه بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم ، والمراد بقوله : بالوادي وادي القرى . قوله : ( أن يرادني ) بتشديد الدال وأصله يراددني أي : يطلب مني استرداده . قوله : ( وكانت السنة ) . . . إلخ ، يعني : أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ليجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه .

أبواب الربا قال الزمخشري في الكشاف : كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع .

وقال في الفتح : الربا مقصور ، وحكي مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصاحف بالواو انتهى . قال الفراء : إنما كتبوه بالواو ; لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ، ولغتهم الربو فعلموهم الخط على صورة لغتهم قال : وكذا قرأه أبو المحاماة العدوي بالواو ، وقرأه حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء ، وقرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء قال : ويجوز كتبه بالألف والواو والياء ا هـ وتثنيته ربوان ، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالباء بسبب الكسر في أوله وغلطهم البصريون . قال في الفتح : وأصل الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى : { اهتزت وربت } وإما في مقابله كدرهم بدرهمين فقيل : هو حقيقة فيهما ، وقيل : حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سريج : إنه في الثاني حقيقة شرعية ، ويطلق الربا على كل مبيع محرم ا هـ ، ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله .

التالي السابق


الخدمات العلمية