الحديث قال في التلخيص له عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها " قلادة فيها خرز وذهب " وفي بعضها ذهب وجوهر ، وفي بعضها خرز وذهب وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا ، وفي بعضها بتسعة دنانير ، وفي أخرى بسبعة دنانير . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة . قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة انتهى .
وبعض هذه الروايات التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود . قوله : ( ففصلتها ) بتشديد الصاد الحديث استدل به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره ومثله الفضة مع غيرها بفضة وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا .
ومما يرشد إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي [ ص: 234 ] عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر ، وكذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصا لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق . وكذلك في مثل مسألة القلادة يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل ، ولا يكفي مجرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وجماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي وقالت الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح والعترة : إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز إذا كان الذهب تابعا لغيره بأن يكون الثلث فما دون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقا سواء كان المنفصل مثل المتصل أو أقل أو أكثر ، واعتذرت الحنفية ومن قال بقولهم عن الحديث بأن الذهب كان أكثر من المنفصل ، واستدلوا بقوله : ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، والثمن إما سبعة أو تسعة وأكثر ما روي عنه أنه اثنا عشر وأجيب عن ذلك بما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من أن القصة التي شهدها فضالة كانت متعددة فلا يصح التمسك بما وقع في بعضها وإهدار البعض الآخر وأجيب أيضا بأن العلة هي عدم الفصل وظاهر ذلك عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر والغنيمة وغيرها وبهذا يجاب عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حيث قال : إن سبب النهي كون تلك القلادة كانت من الغنائم مخافة أن يقع المسلمون في بيعها .
وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن الحديث بأنه مضطرب . قال السبكي : وليس ذلك باضطراب قادح ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك انتهى . وقد عرفت مما تقدم أنه لا اضطراب في محل الحجة ، والاضطراب في غيره لا يقدح فيه . وبهذا يجاب أيضا على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان فمردود بالحديث على جميع التقادير ولعله يعتذر عنه بمثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أو لم يبلغه . قوله : ( حتى تميز ) بضم تاء المخاطب في أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم . قوله : ( إنما أردت الحجارة ) يعني : الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب .