حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححوه وصححه أيضا ابن المديني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وقد أعل جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والطبري nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم [ ص: 236 ] وعبد الحق بأن في إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول . قال في التلخيص : والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : إنه ثقة ثبت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد روى عنه ثقات واعتمده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع شدة نقده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لا أعلم أحدا طعن فيه .
قوله : ( عن المزابنة ) قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه . قوله : ( ثمر حائطه ) بالمثلثة وفتح الميم قال في الفتح : والمراد به الرطب خاصة . قوله : ( بتمر كيلا ) بالمثناة من فوق وسكون الميم ، والمراد بالكرم العنب . قال في الفتح : وهذا أصل المزابنة ، وألحق الجمهور بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا . قال : فأما من قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة . وتعقبه الحافظ بأنه قد ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تفسير المزابنة ببيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال : فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار ، ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة .
قال : ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تفسير المزابنة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50658المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا } وقد أخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ذكره المصنف هاهنا ولم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقد قدمنا مثل هذا في باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه . وقدمنا أيضا ما فسر به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المزابنة . قوله : ( أينقص ) الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته أعني : طلب الفهم ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس ، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي ، ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهي عن ذلك ، ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب ، بالرطب ; لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل بالعلم بأنه مثل نقص الآخر ، وما كان كذلك فهو مظنة للربا ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري من الحنابلة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والروياني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يجوز . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة } وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب .