حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الشيخين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5697أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق } . قوله : ( بيع الثمر بالتمر ) الأول بالمثلثة وفتح الميم ، والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم والمراد بالأول ثمر النخلة ، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية فقال ثمر النخلة وليس المراد الثمر من غير النخل ; لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة وسكون الميم .
قوله : ( إلا أصحاب العرايا ) جمع عرية قال في الفتح : وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة ، ويقال : عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أي : يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس هكذا علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 238 ] أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فيرخص له في ذلك فشرط العرية عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه ، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وحكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال ، واشترط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون التمر مؤجلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا أن يعري الرجل الرجل أي : يهب له في ماله النخلة والنخلتين ، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها ، بمثل خرصها وأخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : كأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد وأخرج أبو داود عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى المذكور أنه قال : العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها فيبيعها تمرا وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : سمعنا في تفسير العرية أنها : النخلة يعريها الرجل للرجل ويشتريها في بستان الرجل ، وقال في القاموس : وأعراه النخلة وهبه ثمرة عامها والعرية النخلة المعراة ، والتي أكل ما عليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا قصده قال في الفتح : صور العرية كثيرة : منها : أن يقول الرجل لصاحب النخل بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها ، ومنها : أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بثمر معجل ، ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا .
ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا ; لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها ، ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة محضة ، ومنها : أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة بخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا [ ص: 239 ] لا بيع فيهما ، وجميع هذه الصور صحيحة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور وقصر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العرية في البيع على الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وأراد به : رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه لتجارة ولا ادخار ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا .
وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر ، وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع التمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة . قال : ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لا تبع ما ليس عندك } قال : ولو كان المراد الهبة ما استثنيت العرية من البيع ; ولأنه عبر بالرخصة ، والرخصة لا تكون إلا في شيء ممنوع ، والمنع إنما كان في البيع لا الهبة وبأنها قيدت بخمسة أوسق والهبة لا تتقيد ، وقد احتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية ولا حجة في شيء منه ; لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق شرعا على صور أخرى . وقالت الهادوية وهو وجه في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن رخصة العرايا مختصة بالمحاويج الذين لا يجدون رطبا فيجوز لهم أن يشتروا منه بخرصه تمرا ، واستدلوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختلف الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ، ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة ، أما أولا فبالقدح في هذا الحديث فإنه أنكره محمد بن داود الظاهري على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له إسنادا فبطل ، وأما ثانيا : فعلى تسليم صحته لا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على أن العرية أعم من الصورة التي اشتمل عليها ، والحاصل أن كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عن أهل الشرع أو أهل اللغة فهي جائزة لدخولها تحت مطلق الإذن ، والتنصيص في بعض الأحاديث على بعض الصور لا ينافي ما ثبت في غيره .
قوله : ( بخرصه ) بفتح الخاء المعجمة ، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها وجزم ابن العربي بالكسر ، وأنكر الفتح وجوزهما النووي وقال : الفتح أشهر قال : ومعناه بقدر ما فيه إذا صار تمرا ، فمن فتح قال : هو اسم الفعل ومن كسر قال : هو اسم للشيء المخروص قال في الفتح : والخرص هو التخمين والحدس . قوله : ( يقول الوسق والوسقين . . . إلخ ) استدل بهذا من قال : إنه لا يجوز في بيع العرايا إلا دون خمسة أوسق ، وهم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر قالوا : لأن [ ص: 240 ] الأصل التحريم ، وبيع العرايا رخصة ، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك ، ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجوز مجاوزة الأربعة الأوسق ، مع أنهم يجوزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير ، والذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه لقوله فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=58091فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق } فيلقى الشك وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها وقد حكى هذا القول صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والقاسم وأبي العباس وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في العرايا .
وحكى في الفتح أن الراجح عند المالكية الجواز في الخمسة عملا برواية الشك ، واحتج لهم بقول سهل بن أبي حثمة : إن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة ، قال في الفتح : ولا حجة فيه ; لأنه موقوف وحكى الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه ذهب إلى تحديد ذلك بالأربعة الأوسق ، وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يوجد في شيء من كتب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقد حكى هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم ، وهو ذهاب إلى ما فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من الاقتصار على الأربعة ، وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : الاحتياط لا يزيد على أربعة أوسق . قال الحافظ : وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه ، وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح ا هـ ، وذلك ; لأن دون الخمسة المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تقتضي بجواز الزيادة على الأربعة إلا أن يجعل الدون مجملا مبينا بالأربعة كان واضحا ، ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله " دون خمسة أوسق " ; لأنها تتناول ما صدق عليه الدون لغة ، وما كان كذلك لا يقال له مجمل ، ومفهوم العدد في الأربعة لا يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة عليها .
قوله : ( ولم يرخص في غير ذلك ) فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رءوس النخل بغير التمر والرطب ، وفيه أيضا دليل على جواز الرطب المخروص على رءوس النخل بالرطب المخروص على الأرض ، وهو رأي بعض الشافعية منهم ابن خيران وقيل : لا يجوز وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة . وقيل : إن كانا نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه ، وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12515ابن أبي عصرون ، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض ، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا .