[ ص: 241 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبي داود وفي المراسيل ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف ، وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا ، وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة . وقد اختلف في صحة سماعه منه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ولا يخفى أن الحديث لا ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا ، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز لعموم النهي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: { وأحل الله البيع } وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد .