2263 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسنده ) .
2264 - ( وعن الحسن عن سمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38163نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد مثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف ، وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناده مقال ، ولعله يعني : من أجل nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وفيه انقطاع بين الحسن nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه نحوه ، وحديث سمرة صححه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود ورجاله ثقات كما قال في الفتح ، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كما فعل المصنف وسكت عنه ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بنحو حديث سمرة قال في الفتح : ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد إرساله ا هـ قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعنه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ [ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، وعنه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنه اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : لا بأس ببعير ببعيرين .
قوله : ( حتى نفدت الإبل ) بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وآخره تاء التأنيث . قوله : ( بقلائص ) قال ابن رسلان : جمع قلوص وهي الناقة الشابة . قوله : ( حتى نفذت ذلك البعث ) بفتح النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم أي : حتى تجهز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده ، والأحاديث والآثار المذكورة في الباب متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية ، وتمسك الأولون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وما ورد في معناه من الآثار . وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين ; لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من طرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع ، واحتج المانعون بحديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وما في معناها من الآثار ، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بأنه منسوخ ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك ، فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم ، فإن ثبت ذلك في لغة العرب ، أو في اصطلاح الشرع فذاك ، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، ولا سيما وقد صحح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود حديث سمرة ، فإن ذلك مرجح آخر ، وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة ، وهذا أيضا مرجح ثالث ، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها ، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت .