الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا قبل قبض الثمن الأول أما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك أن ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة وسيأتي الخلاف في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا . والصورة المذكورة هي صورة بيع العينة وليس في حديث الباب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع ولكن تصريح nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع ، إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة ، أو على جهة الخصوص كحديث العينة الآتي ، ولا ينبغي أن يظن بها أنها قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم ; لأن مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للإحباط .