الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13777الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين } ، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا وقال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة ، وإسناده حسن ، وسميع ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وقال : لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟ والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره .
قوله : ( الماقين ) موق العين مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها كذا في القاموس ، قال الأزهري : أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف انتهى . والمراد بهما في الحديث مخصر العينين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىفي التبويب غضون الوجه وهي ما تعطف من الوجه إما قياسا على الماقين وإما استدلالا بما في الحديث الآتي من قوله : { ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه } والأول أظهر ، وقد ورد من حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9796إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء } وهو من حديث البختري بن عبيدة بالموحدة والمعجمة وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم ، وفيه أنه ذكر في الميزان أنه وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وقال ابن عدي : لا أعلم له حديثا منكرا انتهى ، لكنه لا يكون ما تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل : إنه ضعيف ، وقيل : متروك الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري ، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري لكنه قال ابن الصلاح : لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا وتبعه النووي .
وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود التي ذكرناها ، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية ، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح . قوله : ( وألقم إبهاميه ) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من علماء الأمصار قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه انتهى وقد تقدم .