صفحة جزء
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب 2276 - ( عن عائشة أن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى : أن الخراج بالضمان } . رواه الخمسة ، وفي رواية : { أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري )


الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان : ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام وحكى عنه في التلخيص أنه قال : لا يصح وضعفه البخاري ، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق : اثنتان رجالهما رجال الصحيح ، والثالثة قال أبو داود : إسنادها ليس بذاك ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد وثقه يحيى بن معين ، وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به

قوله : ( إن الخراج بالضمان ) الخراج : هو الداخل والمنفعة أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه : أي : بسببه فالباء للسببية ، فإذا اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه ، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية ، وإلى ذلك ذهب الشافعي وفصل مالك فقال : يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد وفرق أهل الرأي والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا : يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر ، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع ، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع

قيل : إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث ، وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشتري قياسا ، ولا يخفى ما في هذا القياس ; لأن الملك فارق يمنع الإلحاق ، والأولى أن يقال : إن الغاصب [ ص: 253 ] داخل تحت عموم اللفظ ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول قوله : ( فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي : أخذ غلته

التالي السابق


الخدمات العلمية