الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن القطان : ومن جملة من صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام وحكى عنه في التلخيص أنه قال : لا يصح وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق : اثنتان رجالهما رجال الصحيح ، والثالثة قال أبو داود : إسنادها ليس بذاك ولعل سبب ذلك أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به
قوله : ( إن الخراج بالضمان ) الخراج : هو الداخل والمنفعة أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه : أي : بسببه فالباء للسببية ، فإذا اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه ، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد وفرق أهل الرأي والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا : يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر ، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع ، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع
قيل : إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث ، وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشتري قياسا ، ولا يخفى ما في هذا القياس ; لأن الملك فارق يمنع الإلحاق ، والأولى أن يقال : إن الغاصب [ ص: 253 ] داخل تحت عموم اللفظ ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول قوله : ( فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي : أخذ غلته