الحديث أخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبو يعلى قال الحافظ : وإسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17513جاء رجل فقال : يا رسول الله سعر . فقال : بل ادعوا الله ، ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله سعر . فقال : بل الله يخفض ويرفع } قال الحافظ : وإسناده حسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ورجاله رجال الصحيح ، وحسنه الحافظ [ ص: 260 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نحوه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير وعن أبي جحيفة عنده في الكبير
قوله : ( لو سعرت ) التسعير : هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة قوله : ( المسعر ) فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى ، وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم ، والتسعير حجر عليهم ، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: { إلا أن تكون تجارة عن تراض } وإلى هذا ذهب جمهور العلماء
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ، ولا فرق بين المجلوب وغيره ، وإلى ذلك مال الجمهور وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود
وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدمي ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة كما حكى ذلك عنهم صاحب الغيث وقال شارح الأثمار : إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، والمناسب الملغي لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة ، بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الأصول .