باب ما جاء في الاحتكار 2280 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31354لا يحتكر إلا خاطئ } ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد يحتكر الزيت رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخرجه أيضا الترمذي وغيره .
وحديث معقل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط ، وفي إسناده زيد بن مرة أبو المعلى قال في مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=112386وقد برئت منه ذمة الله } ، وفي إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إسناده الهيثم بن رافع قال أبو داود : روى حديثا منكرا قال الذهبي : هو الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، يعني : هذا ، وفي إسناده أيضا أبو يحيى المكي وهو مجهول ولبقية أحاديث الباب شواهد : منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في الضعفاء بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14008الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون } وضعف الحافظ إسناده ومنها حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبي يعلى بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35734من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه } زاد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39417وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله } وفي إسناده أصبغ بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16839وكثير بن مرة والأول مختلف فيه والثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه مجهول وقال غيره : معروف ، ووثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال الحافظ : ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر
ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح ، فكيف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر المذكور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز ، لأن الخاطئ : المذنب العاصي وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام خطأ بفتح العين ، وكسر الفاء وسكون العين إذا أثم في فعله ، قاله أبو عبيدة ، وقال : سمعت الأزهري يقول : خطئ إذا تعمد ، وأخطأ إذا لم يتعمد قوله : ( بعظم ) بضم العين [ ص: 262 ] المهملة وسكون الظاء المعجمة : أي : بمكان عظيم من النار قوله : ( حكرة ) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف وهي حبس السلع عن البيع وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره .
والتصريح بلفظ : " الطعام " في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق ، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور ، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول وذهبت الشافعية إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها ، وإلى ذلك ذهبت الهادوية قال ابن رسلان في شرح السنن : ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على ذلك ما ثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=4177أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر } قال ابن رسلان في شرح السنن : وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=27825كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره } قال أبو داود : قيل nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد يعني : ابن المسيب فإنك تحتكر قال nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر كان يحتكر .
وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وآخرون : إنما كانا يحتكران الزيت ، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه ، وكذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل { nindex.php?page=hadith&LINKID=36341من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم } ، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35736يريد أن يغلي بها على المسلمين } قال أبو داود : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما الحكرة ؟ قال : ما فيه عيش الناس : أي : حياتهم وقوتهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يعني : أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء الاحتكار ؟ فقال : إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال الأوزاعي : المحتكر من يعترض السوق أي : ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره قال السبكي : الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى قالnindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والروياني : وربما يكون هذا حسنة ; لأنه ينفع به الناس وقطع المحاملي في المقنع باستحبابه قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأولى بيع الفاضل عن الكفاية قال السبكي : أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحب والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه [ ص: 263 ] يضر بهم .
ويستوي في ذلك القوت وغيره ; لأنهم يتضررون بالجميع قال الغزالي في الإحياء : ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه ، وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه وقال السبكي : إذا كان في وقت قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار ، فينبغي أن يقضى بتحريمه ، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه . قال السبكي : إن أراد كراهة تحريم فظاهر .
وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد . وحكى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : ليس في التمرة حكرة . وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال : كانوا يكرهون الحكرة والكبس بفتح الكاف وإسكان الموحدة ، والقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية وهو اليابس من القضب قال الطيبي : إن التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد ا هـ ، ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد