صفحة جزء
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس 2284 - ( عن عبد الله بن عمرو المازني قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه )


الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ، وزاد { نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة ، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا } ، وضعفه ابن حبان ، ولعل وجه الضعف كونه في إسناده محمد بن فضاء - بفتح الفاء والضاد المعجمة - الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا ، قال المنذري : لا يحتج بحديثه قوله : ( سكة ) بكسر السين المهملة : أي : الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير قوله : ( الجائزة ) يعني : النافقة في معاملتهم قوله : ( إلا من بأس ) كأن تكون زيوفا ، وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام ، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا

( والحكمة ) في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال ابن رسلان : ولو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم [ ص: 264 ] التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها ، وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى . ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ، ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس ، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي

قال أبو العباس بن سريج : إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به ، ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها ، وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله : { ولا تبخسوا الناس أشياءهم } فقالوا : { أتنهانا أن نفعل في أموالنا } يعني الدراهم والدنانير { ما نشاء } من القرض ولم ينتهوا عن ذلك { فأخذتهم الصيحة } ( فائدة ) قال في البحر : مسألة الإمام يحيى : لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان : يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه الثاني : يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض ، انتهى . قال في المنار : وكذلك لو صار كذلك - يعني : النقد - لعارض آخر ، وكثيرا ما وقع هذا في زمننا لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح ، والأظهر أن اللازم : القيمة لما ذكره المصنف ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية