2298 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى قال : قدمت المدينة فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول ، وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وهو ضعيف قوله : ( سن ) أي : جمل له سن معين وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإنصافه وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=23730أن الرجل أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه ، فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا } كما تقدم ، وفيه دليل على جواز قرض الحيوان ، وقد تقدم الخلاف في ذلك وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد ، وبه قال الجمهور وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز ، وإن كانت بالوصف جازت ، ويرد عليهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب ، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده ، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد وقد ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أن الزيادة كانت قيراطا
وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا ، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء ; لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كما يدل على ذلك حديثا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلم والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين ، أو لأجل رشوة صاحب الدين ، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم ; لأنه نوع من الربا أو رشوة وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس ، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي رافع والعرباض nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، بل هو مستحب
قال المحاملي وغيره من الشافعية : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك ، يعني : قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1207إن خيركم أحسنكم قضاء } ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28790كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا } ورواه في السنن الكبرى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=106وعبد الله بن [ ص: 276 ] سلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس موقوفا عليهم ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بلفظ : { إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28790كل قرض جر منفعة فهو ربا } وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك قال عمر بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء
ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا : إنه صح ، ولا خبرة لهما بهذا الفن ، وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزا وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على جواز ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في دين أبيه ، وفيه : " فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له غريمه في ذلك قال ابن بطال : لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة ، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء ، فكذلك إذا حلله من بعضه ا هـ . قوله : ( أو حمل قت ) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال الصادين ، فما دام رطبا فهو الفصفصة ، فإذا جف فهو القت ، والفصفصة : هي القضب المعروف ، وسمي بذلك ; لأنه يجز ويقطع ، والقت كلمة فارسية عربت ، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها .