الحديث له ألفاظ : منها ما ذكره المصنف ، ومنها بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14319الرهن مركوب ومحلوب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لم يخرجاه ; لأن سفيان وغيره وقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وغيره ، ورجح الموقوف ، وبه جزم الترمذي وقال ابن أبي حاتم : قال : أبي رفعه ، يعني : أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا الوقف قوله : ( الظهر ) أي : ظهر الدابة قوله : ( يركب ) بضم أوله على البناء للمجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ وكذلك يشرب وهو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى : { والوالدات يرضعن } وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملا وأجيب بأنه لا إجمال ، بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة ، وذلك يختص بالمرتهن [ ص: 279 ] كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى
ويؤيده ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في جامعه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9581إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها ، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا } ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والحسن وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء ، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه ، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها
ويدل على نسخه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30107لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه } ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص ، فيبنى العام على الخاص ، والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر النسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون ، فيباح حينئذ للمرتهن ، وأجود ما يحتج به للجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي ، وستعرف الكلام عليه
قوله : ( الدر ) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة : أي : لبن الدابة ذات الضرع وقيل : هو هاهنا من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى : { حب الحصيد }
2302 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال : هذا إسناد حسن متصل ) الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق أخرى ، وصحح أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وابن القطان إرساله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بدون ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : قال في التلخيص : وله طرق في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلها ضعيفة وقال في بلوغ المرام : إن رجاله ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله ا هـ وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقات ، حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي [ ص: 280 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن ، الرهن لمن رهنه له غنمه ، وعليه غرمه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا إسناد حسن وتعقبه الحافظ بأن قوله : نصر بن عاصم تصحيف ، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ، وله أحاديث منكرة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور ، وصحح هذه الطريق عبد الحق ، وصحح أيضا وصله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : هذه اللفظة ، يعني : " له غنمه وعليه غرمه " اختلف الرواة في رفعها ووقفها ، فرفعها nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما ووقفها غيرهم وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقال أبو داود في المراسيل : قوله : " له غنمه وعليه غرمه " من كلام nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري
قوله : ( لا يغلق الرهن ) يحتمل أن تكون لا نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية قال في القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط ا هـ وقال الأزهري : الغلق في الرهن ضد الفك ، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أنه فسر غلق الرهن بما إذا قال الرجل : إن لم آتك بمالك فالرهن لك ، قال : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه
وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع قوله : ( له غنمه وعليه غرمه ) فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم ; لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه ، وذلك بما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره كما سلف