حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا : حدثنا إسماعيل بن ثوبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم : صدوق ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قوله : ( الحوالة ) ، هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر ، قال في الفتح : مشتقة من التحويل أو من الحول ، يقال حال عن العهد : إذا انتقل عنه حولا ، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة
واختلفوا هل هي في بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء ؟ وقيل هي عقد إرفاق مستقبل ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض ، ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات ، وأن يكون في شيء معلوم ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام ; لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى ا هـ . قوله : ( مطل الغني ) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور ، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز ، وقيل : هو من إضافة المصدر إلى المفعول : أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيا فإن مطله ظلم فكيف إذا كان فقيرا فإنه يكون ظلما بالأولى ، ولا يخفى بعد هذا كما قال الحافظ ، والمطل في الأصل : المد ، وقال الأزهري : المدافعة قال في الفتح : والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر
قوله : ( وإذا أتبع ) [ ص: 282 ] بإسكان التاء المثناة الفوقية على البناء للمجهول قال النووي : هذا هو المشهور في الرواية واللغة
وقال القرطبي : أما أتبع ، فبضم الهمزة وسكون التاء ، مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع وأما فليتبع فالأثر على التخفيف ، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود وتعقب الحافظ ما ادعاه من الاتفاق بقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن أكثر المحدثين يقولونه ، يعني : اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف والمعنى : إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى
قوله : ( على مليء ) قيل : هو بالهمز ، وقيل : بغير همز ، ويدل على ذلك قول الكرماني : الملي ، كالغني لفظا ومعنى وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنه في الأصل بالهمز ، ومن رواه بتركها فقد سهله قوله : ( فاتبعه ) قال في الفتح : هذا بتشديد التاء بلا خلاف والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال ، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وحمله الجمهور على الاستحباب قال الحافظ : ووهم من نقل فيه الإجماع
وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا ؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار ؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا ؟ قال في الفتح : وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا ؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب ، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا ، وفصل آخرون بأن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصي به فيجب وإلا فلا ا هـ والظاهر الأول ; لأن القادر على التكسب ليس بمليء والوجوب إنما هو عليه فقط ; لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية