وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به ، وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا ، وإلى ذلك ذهب [ ص: 284 ] الجمهور وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتح : وهل كانت صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجهان قال النووي : الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادان دينا غير جائز
وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع ، وفيه نظر ; لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=112972من توفي وعليه دين } ولو كان الحال مختلفا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال : إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف ، فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال : من ترك ضياعا } الحديث قال الحافظ : وهو ضعيف وقال الحازمي بعد أن أخرجه : لا بأس به في المبايعات ، وليس فيه أن التفضيل المذكور كان مستمرا ، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك ، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=6953من ترك دينا فعلي } وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح
وقيل : بل كان يقضيه من خالص ملكه وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا ؟ فيه وجهان قال ابن بطال : وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين ، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه قوله : ( فعلي ) قال ابن بطال : هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك