كتاب التفليس باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر [ ص: 287 ] عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33760لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته } رواه الخمسة إلا الترمذي قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " عرضه " شكايته " وعقوبته " حبسه )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححه وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد ، تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال في الفتح : وإسناده حسن قوله : ( التفليس ) هو مصدر فلسته : أي : نسبته إلى الإفلاس ، والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده ، سمي مفلسا ; لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس ، أو سمي بذلك ; لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس ; لأنهم كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة ، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها . فلسا فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب
قوله : ( لي الواجد ) اللي بالفتح وتشديد الياء : المطل ، والواجد بالجيم : الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة قوله : ( يحل ) بضم أوله : أي يجوز وصفه بكونه ظالما وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه لا إذا لم يكن قادرا لقوله : " الواجد " فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته ، وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي وقال الجمهور : يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأما غير الواجد فقال الجمهور : لا يحبس ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلازمه من له الدين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : يحبس والظاهر قول الجمهور ويؤيده قوله تعالى: { فنظرة إلى ميسرة } وقد اختلف هل يفسق الماطل أم لا ؟ واختلف أيضا في تقدير ما يفسق به ، والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه