حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أخرجه أيضا أبو داود ، قال في الفتح : وإسناده حسن ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عنه ، وفي سماعه منه خلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه ولكنه يشهد لصحته حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور بعده ، ويشهد لصحته أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=7848أنه قال في مفلس أتوه به : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به } وفي إسناده أبو المعتمر قال أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : هو مجهول ، ولم يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويا واحدا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وهو nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن هو مرسل كما ذكره المصنف ; لأن أبا بكر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ووصله أبو داود من طريق أخرى فقال عن أبي بكر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهي ضعيفة كما قال المصنف وذلك لأن فيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام ولكنه هاهنا روى عن الحارث الزبيدي وهو شامي قال الحافظ : وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود من وجه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن الزهري موصولا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يصح وصله ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وصله قال أبو داود : والمرسل أصح وقد روى المرسل الشيخان بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35410من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق من غيره } ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري [ ص: 290 ] عن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحو لفظ الشيخين
قوله : ( بعينه ) فيه دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون المال باقيا بعينه لم يتغير ولم يتبدل ، فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة الغرماء ، ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية : " ولم يفرقه " وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والهادوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص قوله : ( فهو أحق به ) أي : من غيره كائنا من كان ، وارثا أو غريما وبهذا قال الجمهور وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا : لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلس ، وتأولوا الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول ; لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ، ومن ضمانه ، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه ، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك ، وأيضا يرد ما ذهبوا إليه في قوله في حديث أبي بكر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9015أيما رجل باع متاعا } فإن فيه التصريح بالبيع ، وهو نص في محل النزاع وقد أخرجه أيضا سفيان في جامعه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة عن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119483إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=112996إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10645إنه لصاحبه الذي باعه } كما ذكره المصنف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119484من باع سلعة من رجل }
قال الحافظ : فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع ، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني : من العارية الوديعة بالأولى ، والاعتذار بأن الحديث خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه
من ذلك ما تقدم عن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ومن ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بنحو أحاديث الباب ، وقد قضى به nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عنه حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعرف لعثمان مخالفا في الصحابة ، والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها ، ولم يرد في المقام ما هو كذلك ، وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقا ، فيبنى العام على الخاص وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة
وتعقب بقوله في حديث سمرة " عند مفلس " وبقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " عند رجل " وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان " ثم أفلس وهي عنده " nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي " إذا أفلس الرجل وعنده متاع " وقال الجماعة : إن هذا الحكم ، أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في يد المفلس مختص بالبيع دون القرض وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى من [ ص: 291 ] غيره واحتج الأولون بالروايات المتقدمة المصرحة بالبيع ، قالوا : فتحمل الروايات المطلقة عليها ولكنه لا يخفى أن التصريح بالبيع لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة ; لأنه إنما يدل على أن غير البيع بخلافه بمفهوم اللقب ، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور كما تقرر في الأصول
وربما يقال إن المصرح به هنا هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللقب قوله : " ولم يكن اقتضى من ماله شيئا " فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والهادوية : إن البائع أولى به ، والحديث يرد عليهم
قوله : " وإن مات المشتري . . . إلخ " فيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها ، بل يكون أسوة الغرماء ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه : " من أفلس أو مات . . . إلخ " ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المرسل المذكور في الباب قال : ويحتمل أن يكون آخره من رأي nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت ، وكذلك الذين رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك ، بل صرح بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت كما ذكرنا قال في الفتح : فتعين المصير إليه ; لأنها زيادة مقبولة من ثقة قال : وجزم ابن العربي بأن الزيادة التي في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من قول الراوي وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئا ، وحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ما إذا مات مفلسا
وقد استدل بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أو مات " على أن صاحب السلعة أولى بها ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه القبول وقالت الهادوية : إن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظاهر ; لأن الحديث يدل على أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة ، ويؤيد ذلك عطفه على الإفلاس
واستدل بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس قال في الفتح : من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به ، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور ، لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك ; لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية وقد استدل أيضا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم قال في الفتح : وهو الأصح من قول العلماء وقيل : يتوقف على الحكم