صفحة جزء
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك

184 - ( عن أبي رافع { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه } . رواه ابن ماجه والدارقطني ) .


الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان ، وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين ، ووصله ابن أبي شيبة ، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما .

185 - ( وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك . } رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ) . [ ص: 195 ]

186 - ( وعن المستورد بن شداد قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره } . رواه الخمسة إلا أحمد ) .

187 - ( وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ فجعل يقول هكذا يدلك } رواه أحمد ) . أما حديث ابن عباس فرواه أيضا الحاكم ، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح ، وسماع موسى منه قبل أن يختلط .

وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن لهيعة ، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة ، وصححه ابن القطان . .

وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور .

وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ : أنه { خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت . } ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط ، قال الحافظ : وإسناده ضعيف .

ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير ، قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ : { إذا توضأت فخلل الأصابع } ، وفيه تقدم ، ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ : { لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار } قال ابن أبي حاتم : رفعه منكر .

قال الحافظ : وهو في جامع الثوري موقوف ، وكذا في مصنف عبد الرزاق ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا ، ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف ، ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ : { خللوا بين أصابعكم ، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار } ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، قال البخاري : هو منكر الحديث . والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين ، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق ، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا : من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجل في غسلهما ، قال : وهذا إذا كان الماء يصل إليها من [ ص: 196 ] غير تخليل ، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى . والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ، ولا بين أصابع اليدين والرجلين ، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية