الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما .
187 - ( وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17003توضأ فجعل يقول هكذا يدلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ، ولكن حسنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وسماع موسى منه قبل أن يختلط .
وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، لكن تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو بشر الدولابي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن الثلاثة ، وصححه ابن القطان . .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9793إذا توضأت فخلل الأصابع } ، وفيه تقدم ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34055لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار } قال ابن أبي حاتم : رفعه منكر .
قال الحافظ : وهو في جامع nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري موقوف ، وكذا في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة موقوفا ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18562خللوا بين أصابعكم ، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار } ومن حديث أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو منكر الحديث . والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين ، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق ، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا : من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجل في غسلهما ، قال : وهذا إذا كان الماء يصل إليها من [ ص: 196 ] غير تخليل ، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى . والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ، ولا بين أصابع اليدين والرجلين ، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه .