حديث كعب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق قال عبد الحق : المرسل أصح وقال ابن الطلاع في الأحكام : هو حديث ثابت ، وقد أخرج الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، ويشهد له ما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1107أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقد تقدم وقد استدل بحجره صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه يجوز الحجر على كل مديون ، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين ما كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقيدوا الجواب بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة
وحكى في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم } الحديث وهو مخصص بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المذكور .
وأما ما ادعاه إمام الحرمين حاكيا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي أن حجر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أنه جرى باستدعائه ، فقال الحافظ : إنه خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك قال : وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=119485أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه } فلا حجة فيه أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيه طلب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات انتهى
وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة