باب الحجر على المبذر [ ص: 293 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : ابتاع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بيعا فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لآتين nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلأحجرن عليك ، فأعلم ذلك ابن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، فقال : أنا شريكك في بيعتك ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال : تعال احجر على هذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : أنا شريكه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أحجر على رجل شريكه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ؟ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده )
هذه القصة رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : يقال إن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ، ثم أخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام نحوه ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي عليه السلام : ألا تأخذ على يد ابن أخيك ، يعني : nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي ببغلي ، وقد ساق القصة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : اشترى nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر أرضا فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام فعزم على أن يسأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الحجر عليه فجاء nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر إلى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فذكر ذلك له فقال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : أنا شريكك فلما سأل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الحجر على nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : كيف أحجر على من شريكه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ؟ وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي أن الثمن ستمائة ألف
وقال الرافعي : الثمن ثلاثون ألفا قال الحافظ : لعله من غلط النساخ والصواب بستين ، يعني : ألفا انتهى وروى القصة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : بستين ألفا وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، هكذا في البحر قال في الفتح : والجمهور على جواز الحجر على الكبير وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض الظاهرية ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ثم حكى صاحب البحر عن العترة أنه لا يجوز مطلقا
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة ، ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجماعهم ، والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه ، ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا [ ص: 294 ] معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم ، ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكن الجواب من nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بأن هذا غير جائز ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز ، لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة
والعجب من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلقا ، وهذا إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله حجة متبعة يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع وأما اعتذار صاحب البحر عن ذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام لم يفعل ذلك ففي غاية من السقوط ، فإن الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وسأل منه ذلك وأما اعتذاره أيضا بأن ذلك اجتهاد فمخالف لما تمشى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم بأن قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي حجة من غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك ، على أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع ، وإنما محل النزاع بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد ، وكثيرا ما ترى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام إن وافق ما يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد لا حجة فيه كما يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول أحد من الصحابة ما يذهبون إليه ، فإنهم يقولون : لا مخالف له من الصحابة فكان إجماعا .
ويقولون : إن خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجة فيه ، وهكذا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت موافقة للمذهب ، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجة ، هذا منك على ذكر ، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والاعتساف
وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيئ التصرف قول الله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال في الكشاف : السفهاء : المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها ، والخطاب للأولياء ، وأضاف الأموال إليهم ; لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال { ولا تقتلوا أنفسكم } { فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله : { وارزقوهم فيها واكسوهم } ثم قال في تفسير قوله تعالى: { وارزقوهم فيها } واجعلوها مكانا لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق
وقيل : هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده ، انتهى . وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما قال في [ ص: 295 ] البحر فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص ، ومما يؤيد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك
ومن جملة ما استدل به على الجواز قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فقال : لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم حكاه في الفتح والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة ; لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير ولهذا قال تعالى : { إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } قال في البحر : فصل : والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ، ولا غرض ديني ولا دنيوي ، كشراء ما يساوي درهما بمائة ، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الآية ، وكذا لو أنفقه في القرب انتهى