الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، وتركه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي : أما الترمذي فروى من حديثه { nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين } وصححه ، لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه وقال ابن كثير في إرشاده : قد نوقش أبو عيسى ، يعني : الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله انتهى واعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه ، وذلك لأنه رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرطهما ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحسنه الترمذي وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتبه إلى أبي موسى وقد صرح الحافظ بأن إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وإسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واهيان وضعف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك ضعفه عبد الحق وقد روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15248عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة ، وكثير بن زيد المذكور ، قال أبو زرعة : صدوق ، ووثقه ابن معين ، والوليد بن رباح : صدوق أيضا ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا
قوله : ( الصلح جائز ) ظاهر هذه [ ص: 305 ] العبارة العموم ، فيشمل كل صلح إلا ما استثني ، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل وإلى العموم ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وحكى في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار ، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } وبقوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس ، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل واحتج لهم في البحر بأن الصلح معاوضة ، فلا يصح مع الإنكار كالبيع
وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس قوله : ( بين المسلمين ) هذا خرج مخرج الغالب ; لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر