باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره 2329 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31995لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره } ، ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق قال ابن كثير : أما حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور ا هـ وهو أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي وما فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما سيأتي وأما حديث مجمع فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وسكت عنه الحافظ في التلخيص وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول قوله : ( لا يمنع ) بالجزم على النهي وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " لا يمنعن " وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي قوله : ( خشبه ) قال القاضي عياض : رويناه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد ، ثم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد : كل الناس تقوله بالجمع إلا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه ، فقالوا كلهم : خشبة بالتنوين ، ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ، ويؤيدها أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10088إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه } قال القرطبي : وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف ; لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة
( والأحاديث ) تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وأهل الحديث وقالت الحنفية والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه والجمهور : إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع ، وحملوا النهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقا فيبنى العام على الخاص
قال [ ص: 311 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها ، وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار كما وقع في رواية لأبي داود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=119454 : إذا استأذن أحدكم أخاه } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=45700من سأله جاره } وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان ، فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم قوله : " في جداره " الظاهر عود الضمير إلى المالك : أي : في جدار نفسه وقيل : الضمير يعود على الجار الذي يريد الغرز : أي : لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء مثلا
ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره ، والظاهر الأول ويؤيده قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=30907في حائط جاره } وكذلك قوله في الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=119490فاجعل أسطوانا دون جداري } قيل : وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك ، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك ، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقى الضرر بما أمكن ، فإن لم يمكن إلا بالضرر وجب على الغارز إصلاحه ، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع
وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه قوله : ( ما لي أراكم عنها معرضين ) أي : عن هذه المقالة التي جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة قوله : " والله لأرمين بها بين أكتافكم " بالتاء الفوقية : أي : لأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته قال القاضي عياض nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر : وقد رواه بعض رواة الموطأ
" أكنافكم " بالنون ، والكنف : الجانب ونونه مفتوحة ، والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها : أي : الخشبة على رقابكم كارهين ، أراد بذلك المبالغة وفي تعليق القاضي nindex.php?page=showalam&ids=17حسين أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة ، وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكم كما وقع في رواية لأبي داود أنهم نكسوا رءوسهم لما سمعوا ذلك قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره ، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم ، فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل ، فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه ، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره ، فأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي صرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري ، وهو ممن شهد بدرا وما بعدها من المشاهد قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بلا خلاف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 312 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=36747من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه }
واختلفوا في الفرق بين الضر والضرار ، فقيل : إن الضر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين فصاعدا ، وقيل : الضرار : أن تضره بغير أن تنتفع ، والضر : أن تضره وتنتفع أنت به وقيل : الضرار : الجزاء على الضر ، والضر : الابتداء وقيل : هما بمعنى . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42592وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره } فيه دليل على جواز وضع الخشبة في جدار الجار ، وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى ; لأنه أخف منه قوله : ( فاجعلوه سبعة أذرع ) هذا محمول على الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم ، فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات الطريق ، فإن الرجل إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسبلة للمارين كان تقديرها إلى جيرته والأفضل توسيعها ، وليس هذه الصورة مراد الحديث ; لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف ، وسيأتي تمام الكلام على الطريق في الباب الذي بعد هذا قوله : ( أعتق أحدهما ) أي : حلف بالعتق