والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين ، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار قال في البحر : مسألة العترة : ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى ا هـ ثم حكى في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والهادوية أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت ، إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الملك لقراره وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله في أحد قوليه : إنما حق المار في القرار لا الهواء فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر ، وكذلك الميزاب
قال المؤيد بالله : ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد ذهبت الهادوية ، وقالوا : يجوز أيضا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك