واختلفوا : إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين ؟ فذهب الجمهور إلى الصحة [ ص: 317 ] في كل ما يتملك ، وقيل : يختص بالنقد المضروب ، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الساحل كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره { أنهم جمعوا أزوادهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها بالبركة } ويرد على الشافعية حديث أبي عبيدة الآتي ، وحديث رويفع والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال ، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل ، وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل