[ ص: 321 ] هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هاهنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة ، وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده ، والخازن في مال من جعله خازنا في آخر كتاب الهبة والعطية وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة لقوله فيه " الذي يعطي ما أمر به كاملا " وقوله : " اغد يا أنيس " سيأتي في كتاب الحدود وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب عليه : باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، وذكر فيه مجيء السارق إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأنه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا . ( وهذه الأحاديث ) تدل على صحة الوكالة ، وهي بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : إذا فوضته إليه وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا ، وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم } وقوله تعالى: { اجعلني على خزائن الأرض } وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة ، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة ، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل