صفحة جزء
كتاب الوكالة باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك [ ص: 320 ] قال أبو رافع { : استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره } ) .

2342 - ( وقال ابن أبي أوفى { : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى } ) .

2343 - ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين } ) .

2344 - { وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } .

2345 - وقال علي عليه السلام { أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها وجلالها }

2346 - وقال أبو هريرة : { وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان ، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه }


[ ص: 321 ] هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره المصنف هاهنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة ، وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده ، والخازن في مال من جعله خازنا في آخر كتاب الهبة والعطية وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة لقوله فيه " الذي يعطي ما أمر به كاملا " وقوله : " اغد يا أنيس " سيأتي في كتاب الحدود وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه

وحديث علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها وحديث أبي هريرة هو في صحيح البخاري وغيره ، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب عليه : باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، وذكر فيه مجيء السارق إلى أبي هريرة وأنه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا . ( وهذه الأحاديث ) تدل على صحة الوكالة ، وهي بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : إذا فوضته إليه وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا ، وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم } وقوله تعالى: { اجعلني على خزائن الأرض } وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة ، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة ، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل

التالي السابق


الخدمات العلمية