2357 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس { nindex.php?page=hadith&LINKID=1571أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ، وزارع nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود [ ص: 327 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وآل أبي بكر ، وآل nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وآل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : وعامل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس على : إن جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق ، وبقية رجاله رجال الصحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رجال إسناده رجال الصحيح ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وفيه نكارة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولم يدرك أيام عثمان
قوله : ( كتاب المساقاة والمزارعة ) المساقاة : ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير ، وإليه ذهب الجمهور وخصها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم وخصها nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بالنخل وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز في الزرع والشجر ولا تجوز في البقول عند الجميع
وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها والحاصل أن من قال : إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النص ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره والمزارعة مفاعلة من الزراعة قاله المطرزي وقال صاحب الإقليد : من الزرع
والمخابرة مشتقة من الخبير على وزن العليم : وهو الأكار بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة : وهو الزراع ، والفلاح : الحراث ، وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء ، وقال آخرون : هي مشتقة من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة : وهي الأرض الرخوة وقيل : من الخبر بضم الخاء : وهو النصيب من سمك أو لحم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هي مشتقة من خيبر لأن أول هذه المعاملة فيها وفسر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المخابرة بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وقيل : إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد ، وإلى ذلك يشير كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه في الأم في باب المزارعة : وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء ، فهذه المحاقلة والمخابرة التي ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ا هـ ، وإلى نحو ذلك يشير كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو وجه للشافعية . وقال في القاموس : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها وقال : المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه ا هـ قوله : ( بشطر ما يخرج ) فيه جواز بالجزء المعلوم من نصف أو ربع أو ثمن أو نحوها ، والشطر هنا بمعنى النصف ، وقد يأتي بمعنى النحو والقصد ومنه قوله تعالى: { فول وجهك شطر المسجد الحرام } أي : نحوه قوله : ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ) المراد أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إخراجكم ، لأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 328 ] كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته . واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة ، وبه قال أهل الظاهر وخالفهم الجمهور ، وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده وقيل : إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يحتاج إلى دليل . قوله : ( ما بالمدينة أهل بيت هجرة . . . إلخ ) هذا الأثر أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق
قوله : ( و زارع nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام . . . إلخ ) أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام فوصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وسعد بن مالك فوصلهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فوصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا ، وأما أثر القاسم وهو محمد بن أبي بكر فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وهو ابن الزبير فوصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة
وأما أثر آل أبي بكر وآل nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في معاملة الناس فوصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار ، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهلالمدينة وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف
قال الحازمي : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، ومن أهل الرأي nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع ، قالوا : ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعتين ، فتساقيه على النخل ، وتزارعه على الأرض كما جرى في خيبر ، ويجوز العقد على كل واحدة منهما منفردة وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه وقيل : إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس وطائفة قليلة : لا يجوز كراء الأرض مطلقا لا بجزء من الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك ، وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والعترة وكثيرون : إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها وقد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه ، وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج ، وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة ، فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وسلم ، فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له
وروى الحازمي هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج [ ص: 329 ] nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، قال : وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام ، وحمل النهي على ذلك ، هكذا حكى عنه صاحب الفتح قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب الأرض ، حكى ذلك عنه الحازمي واعلم أنه قد وقع لجماعة لا سيما من المتأخرين اختباط في نقل المذاهب في هذه المسألة حتى أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين ، وبعضهم يروي قولا لعالم ، وآخر يروي عنه نقيضه ، ولا جرم فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها من مرجوحها من المعضلات وقد جمعت فيها رسالة مستقلة وسيأتي تحقيق ما هو الحق وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها