حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط : وأخرجه أيضا الحازمي في الناسخ والمنسوخ بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35881من السحت مهر البغي وأجرة الحجام } ويشهد له ما أخرجه الحازمي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمرو قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38435 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحديث محيصة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال في الفتح : ورجاله ثقات ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3377أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام ، فقال : أطعمه ناضحك } وقال في مجمع الزوائد : إنه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السنن الثلاث باختصار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط قال في مجمع الزوائد أيضا : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح
قوله : ( البغي ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بمعنى فاعلة أو مفعولة وهي الزانية ومنه قوله تعالى: { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } أي : على الزنا ، وأصل البغي الطلب ، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا ، والمراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة ، وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه مجمع على تحريم مهر البغي قوله : ( وثمن الكلب ) قد تقدم الكلام عليه في أول البيع ، وقد استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجام وهو بعض أصحاب الحديث كما في البحر ; لأن النهي حقيقة في التحريم ، والخبيث حرام ، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس الآتيين وحملوا النهي على التنزيه ; لأن في كسب الحجام دناءة والله يحب معالي الأمور ، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها
ويؤيد هذا إذنه صلى الله عليه وسلم لما سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه ، ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ ، وجنح إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه ، والأول غير ممكن ، هذا والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة التنزيه بقرينة إذنه صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها في بعض المنافع ، [ ص: 341 ] وبإعطائه صلى الله عليه وسلم الأجر لمن حجمه ، ولو كان حراما لما مكنه منه ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم ، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حراما ، ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد ، فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول ، ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على . المكروه تنزيها
قال في القاموس : الخبيث : ضد الطيب ، وقال : السحت بالضم وبضمتين : الحرام ، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار ا هـ . ويدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة ، والحجامة كذلك فيزول الإشكال وجمع ابن العربي بين الأحاديث بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ، ومحل الزجر على ما إذا كانت على عمل مجهول وحكى صاحب الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديث محيصة ، لأنه أذن له صلى الله عليه وسلم أن يعلف منه ناضحه
والناضح : اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البئر أو النهر ورواية الموطأ " وأطعمه نضاحك " بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح قال ابن حبيب : النضاح : الذين يسقون النخيل ، واحده ناضح من الغلمان ومن الإبل ، وإنما يفترقون في الجمع ، فجمع الإبل نواضح ، والغلمان نضاح
قوله : { وكلم مواليه } في رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000256فأمر أهله } والمراد بمواليه ساداته وجمع لكونه كان مملوكا لجماعة كما يدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17936حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة } قوله : ( فخففوا عنه ) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى ولفظ أبي داود " فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه " وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه قوله : ( ولو كان سحتا ) قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=119492ولو علم كراهة لم يعطه } يعني : كراهة تحريم وفي رواية له أيضا " ولو كان حراما لم يعطه " وذلك ظاهر في الجواز
قوله : ( من ضريبته ) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس وهي بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب ، ويقال لها خراج وغلة وأجر والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال ، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق .