وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي : لا يحتج بحديثه ، ولكنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة من طريق أخرى عند أبي داود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24537فقلت : ما ترى فيها يا رسول الله ؟ فقال : جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها } وفي هذه الطريق nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة ووثقه الجمهور إذ روى [ ص: 344 ] عن الثقات ، وقد أورد الحافظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة هكذا في كتاب النفقات من التلخيص وتكلم عليه فليراجع وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بنحو حديث أبي وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحوه أيضا وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص فقد تقدم الكلام عليه في الأذان
وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنها لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والهادوية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13669والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق .
وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو كبيرا
وقالت الهادوية : إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين .
ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة : منها أن حديثا أبي nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة قضيتان في عين ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه
وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه
وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع ; لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي ، هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب .
ولكنه لا يخفى أن ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد ظن عدم الجواز ، وينتهض للاستدلال به على المطلوب
وإن كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث مقال ، فبعضها يقوي بعضها .
ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبها ، والمحرمات إنما تترك لتحريمها ، فمن أخذ على شيء من ذلك أجرا فهو من الآكلين لأموال الغير بالباطل ; لأن الإخلاص شرط ، ومن أخذ الأجرة غير مخلص ، والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به ومن جملة ما أجاب به المجوزون دعوى النسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي ، وسيأتي الجواب عن ذلك
ومنها أن هذا مختص بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيره ، ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي { أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال : لا يكون لأحد بعدك مهرا } ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يسم لها مهرا ولم يعطها صداقا وأوصى لها بذلك عند موته .
قوله : ( فيهم لديغ ) اللديغ بالدال المهملة والغين المعجمة : هو اللسيع وزنا ومعنى ، واللدغ : اللسع ، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة : فهو الإحراق الخفيف ، واللدغ المذكور في الحديث : هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب أو غيرهما .
وأكثر ما يستعمل في العقرب ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في روايته بالعقرب . قوله : ( أو سليم ) هو اللديغ أيضا
قوله : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب ، ويرد بأن سياق القصة يأبى ذلك ، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ، وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب ، وبأنها مما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في الصحيح ، وقد عرفت مما سلف أنها تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب ، والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور هاهنا على الثواب كما سلف وفيه ما تقدم ، أو المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصصا للأحاديث القاضية بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه ، فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم ، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه ، وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه
قوله : ( فاستضافوهم ) أي : طلبوا منهم الضيافة وفي رواية للترمذي " أنهم ثلاثون رجلا " قوله : " فلم يضيفوهم " بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففا . قوله : " فسعوا له بكل شيء " أي : مما جرت العادة أن يتداوى به من اللدغة قوله : ( وإني والله لأرقي ) ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف والرقية كلام يستشفى به من كل عارض . قال في القاموس : والرقية بالضم : العوذة ، الجمع رقى ، ورقاه رقيا ورقيا ورقية : [ ص: 347 ] نفث في عوذته . قوله : ( جعلا ) بضم الجيم وسكون المهملة : ما يعطى على عمل .
قوله : ( على قطيع ) قال ابن التين : هو الطائفة من الغنم وتعقب بأن القطيع هو الشيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها قال بعضهم : الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " إنا نعطيكم ثلاثين شاة " وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقا ، فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة قوله : ( يتفل ) بضم الفاء وكسرها : وهو نفخ معه قليل بزاق : وقد سبق تحقيقه في الصلاة قال ابن أبي جمرة : محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق قوله : ( ويقرأ الحمد لله رب العالمين ) في رواية " أنه قرأها سبع مرات " وفي أخرى ( ثلاث مرات ) والزيادة أرجح قوله : ( نشط ) بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي كذا لجميع الرواة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهو لغة ، والمشهور نشط : إذا عقد ، وأنشط : إذا حل ، وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة : وهي الحبل ، والعقال بكسر المهملة بعدها قاف : هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة
قوله : ( وما به قلبة ) بفتح القاف واللام : أي : علة ، وسميت العلة قلبة ; لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي . ومنه قول الشاعر :
وقد برئت فما بالصدر من قلبة
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أن القلبة : داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير فيؤلمه قلبه فيموت من يومه قوله : ( فقال الذي رقى ) بفتح القاف قوله : ( وما يدريك أنها رقية ) قال الداودي : معناه وما أدراك .
قوله : ( ثم قال قد أصبتم ) يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية ، ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه ، ويحتمل ما هو أعم من ذلك قوله : ( واضربوا لي معكم سهما ) أي : اجعلوا لي منه نصيبا ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك وفي الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور وأما الرقي [ ص: 348 ] بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء وفي مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه ، وفيه الاشتراك في العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه
وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب
قوله : ( عن عمه ) هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة ، التميمي الصحابي وقال خليفة : هو عبد الله بن عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة وقيل : اسمه علاثة ، ويقال nindex.php?page=showalam&ids=16074سحار بالسين ، والأول أكثر قوله : ( ثلاثة أيام ) لفظ أبي داود " ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل " قوله : ( فلعمري ) أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته ، والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد ، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف .
وذلك لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسم ، كما حذفوا الفعل في قولك بالله قوله : ( برقية باطل ) أي : برقية كلام باطل ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، والرقى الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعنى
قوله : ( على أن يعلمها سورا من القرآن ) قد تقدم الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق ، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي ، ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية واستحباب التوكل والإذن لبيان الجواز ، ويمكن أن يجمع بحمل [ ص: 349 ] الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة