2380 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أيضا قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38679 : نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفسر قوم قفيز الطحان : بطحن الطعام بجزء منه مطحونا ، لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر ، وذلك متناقض ، وقيل : لا بأس بذلك مع العلم بقدره ، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا ; لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح ، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيما أحسب ا هـ وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الزراعة غير مرفوع .
وحديثه الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب قال ابن القطان : لا يعرف وكذا قال الذهبي ، وزاد : وحديثه منكر وقال مغلطاي : هو ثقة وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي الحسني وهو متروك ، وقيل : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأول أصح
قوله : ( حتى يبين له أجره ) فيه دليل لمن قال : إنه يجب تعيين قدر الأجرة وهم العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : [ ص: 350 ] لا يجب للعرف واستحسان المسلمين قال في البحر : قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه ا هـ ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع قوله : ( وعن النجش إلى آخر الحديث ) قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم تفسيره ، وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه ، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه قوله : ( نهى عن عسب الفحل ) قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع ، والمراد به الكراء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ، يقال : عسبت الرجل : أي : أعطيته الكراء وقيل : ماء الفحل نفسه ، لقول زهير :
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12535وابن أبي هريرة : يصح كالإعارة ، وهو قياس فاسد الاعتبار قوله : ( وعن قفيز الطحان ) حكى الحافظ في التلخيص عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين وقد استدل بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل وقالت الهادوية والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني : إنه يصح بمقدار منه معلوم وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول ، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنها ، وهو فاسد عندهم قوله : ( وطعام بطنه ) فيه متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والإمام يحيى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والهادوية والمنصور بالله : لا يصح للجهالة