حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام جود الحافظ إسناده ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ " إن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة ، وعندهم أن عدد التمر سبعة عشر " وفي إسناده حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف قوله : ( ذنوبا ) هو الدلو مطلقا أو التي فيها ماء أو الممتلئة أو التي هي غير ممتلئة ، أفاد معنى ذلك في القاموس وقد قدمنا تحقيقه في أول هذا الشرح قوله
( مجلت ) بكسر الجيم : أي غلظت وتنفطت ، وبفتح الجيم : غلظت فقط قال في القاموس : مجلت يده كنصر وفرح مجلا ومجولا نفطت من العمل فمرنت كأمجلت وقد أمجلها العمل ، أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء ، أو المجلة : جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع ، وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل المنن ، وأن تأجير النفس لا يعد دناءة وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرا والأجير من أشراف الناس وعظمائهم وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف للاستدلال به على جواز الإجارة معاددة ، يعني : أن يفعل الأجير عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الأجرة وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيه دليل على جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها في كل عام ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة