باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع 2384 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37168من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ، } قيل لسعيد ما لا تبيعوها يعني : الكراء ؟ ، قال : نعم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم )
قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة ، وأعاده nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هاهنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم [ ص: 352 ] على الشيء وهو لما هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمنفعتها .