2387 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36057من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال أبو داود بعد إخراجه : هذا لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم لا يدرى هو صحيح أم لا ؟ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مسندا ومنقطعا
قوله : ( ثلاثة أنا خصمهم ) قال ابن التين : هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين ، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح ، والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك وقال الهروي : الواحد بكسر أوله قال الفراء : الأول قول الفصحاء ، ويجوز في الاثنين خصمان ، وفي الثلاثة خصوم ، وقوله : ( ومن كنت خصمه خصمته ) هذه الزيادة ليست في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولكنه أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة والإسماعيلي قوله : ( أعطى بي ثم غدر ) المفعول محذوف والتقدير أعطى يمينه بي : أي عاهد وحلف [ ص: 353 ] بالله ثم لم يف
قوله : ( باع حرا وأكل ثمنه ) خص الأكل لأنه أعظم مقصود وفي رواية لأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=109171ورجل اعتبد محرره } وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اعتباد الحر يقع بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده ، والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق ، والأول أشدهما قال في الفتح : والأول أشد ; لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد قال المهلب : وإنما كان إثمه شديدا ; لأن المسلمين أكفاء بالحرية ، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه وقال ابن الجوزي : الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه ، يعني : إذا لم يسرقه من حرز مثله ، إلا ما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه تقطع يد من باع حرا قال : وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " أن رجلا باع نفسه فقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله " من طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا في دين
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل ذلك ، ولا يثبته أكثر أصحابه ، وقد استقر الإجماع على المنع قوله : ( ولم يوفه أجره ) هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه ; لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها ، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده قوله : ( إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ) فيه دليل على أن الأجرة تستحق بالعمل ، وأما الملك فعند العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة وأما الفاسدة فقال في البحر : لا تجب بالعقد إجماعا ، وتجب بالاستيفاء إجماعا قوله : ( فهو ضامن ) فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة