باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه [ ص: 365 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31997لا يمنع الماء والنار والكلأ } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الحافظ : إسناده صحيح وحديث بعض الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال : أبو خراش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ : وهو كما قال فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعبي تابعي معروف قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وزاد : " والملح " وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وله عنده طرق أخرى وعن بهيسة عن أبيها عند أبي داود ، وقد تقدم لفظه في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من كتاب الوديعة والعارية وسيأتي في باب إقطاع المعادن وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8527أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح والماء والنار } الحديث وإسناده ضعيف كما قال الحافظ وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18489خصلتان لا يحل منعهما : الماء والنار } قال أبو حاتم في العلل : هذا حديث منكر وعن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة
قوله : ( الماء ) فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره ، وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعا ، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به الحديث ، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا لأحاديث الباب وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم ، فعند الشافعية والحنفية وأبي العباس وأبي طالب : أنه حق لا ملك واستدلوا بأحاديث الباب وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [ ص: 366 ] إنه ملك ، وقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها قال في البحر : فصل : ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه وتوسط غيرها ا هـ
واختلف في ماء البرك ، فقيل : حق ، وقيل : ملك قوله : ( والنار ) قيل : المراد بها الشجر الذي يحتطبه الناس ، وقيل : المراد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها وقيل : المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات الأرض ، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه وكذلك إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسيأتي قوله ( والكلأ ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا والحشيش ; لأن الخلا مختص بالرطب من النبات والحشيش مختص باليابس والكلأ يعمهما ، قيل : المراد بالكلإ هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها
وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف ، فقيل : مباح مطلقا ، وإليه ذهبت الهادوية وقيل : تابع للأرض فيكون حكمه حكمها ، وإليه ذهب المؤيد بالله واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث الماضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ; لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع