2410 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال : يا هني اضمم جناحك على المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ، وإياي ، ونعم ابن عوف ونعم nindex.php?page=showalam&ids=7ابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع ، ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه يقول : يا أمير المؤمنين : أفتاركهم أنا لا أبا لك ، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وحديث الصعب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن قوله : " حمى النقيع " من قول الزهري وروى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فذكر الموصول فقط ، أعني قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ولرسوله } ويؤيد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن أبا داود أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الزهري فذكره ، وقال في آخره : قال ابن شهاب : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقد وهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فزعم أن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله } متفق عليه وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في الإلمام وابن الرفعة في المطلب وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه مثله وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري مرسلا
قوله : ( حمى النقيع ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب ، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه ، والحمى : هو المكان المحمي ، وهو خلاف المباح ، ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ ، وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها والنقيع هو بالنون كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة ، وهو [ ص: 369 ] على عشرين فرسخا من المدينة ، وقدره ميل في ثمانية أميال ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه ، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء ، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ
وقال ابن الجوزي : إن بعضهم قال : إنهما واحد ، قال ، والأول أصح قوله : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل معنى الحديث شيئين : أحدهم ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم و الآخر معناه : إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي " وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة
قال في الفتح : وأخذ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين ، والراجح عندهم الثاني ، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ ا هـ ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال الحافظ : ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين ا هـ وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل " خيل المسلمين " أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعية والحنفية والهادوية ، قالوا : بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم ، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأثر المذكور وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى ، والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة ، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد ، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقا .
قال ابن الجوزي : ليس بين الحديثين معارضة ، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا قال : وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد ، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة قوله : ( وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى سرف ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الشرف " بالتعريف قال في الفتح : والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور ، وذكر عياض أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتح المهملة وكسر الراء
وقال في موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بفتح المهملة والراء ، قال : وكذا رواه بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو أصلحه وهو الصواب وأما شرف : فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام قوله : ( والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع معروف بين مكة والمدينة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى الربذة لنعم الصدقة " قوله : ( هنيا ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية قوله : ( الصريمة ) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل ، أو من العشر إلى الأربعين منها