حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال ، وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وحسن إسناده الحافظ ، ولفظ أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000257أزيدك أزيدك } مرتين
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير لم أجده لغير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد خارج عن الأمهات الست قوله : ( من أرض nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير . . . إلخ ) يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور بعده ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر كتاب الخمس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء { nindex.php?page=hadith&LINKID=2873أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أرضا من أموال بني النضير } وفي سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1485أقطع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير نخلا } قوله : ( حضر فرسه ) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة : وهو العدو . قوله : ( وبعث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( ليقطع لهم البحرين ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء ، ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس ; لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها
وتعقب بأنها فتحت صلحا وضربت على أهلها الجزية ، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك قال في الفتح : والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين ، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية ; لأنهم كانوا صالحوا عليها وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا ، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم ، فلما فتحت في عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نجز ذلك لتميم ، واستمر في أيدي ذريته من ابنته nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة ، ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما
قوله : ( فلم يكن عنده ذلك ) يعني : بسبب قلة الفتوح ، وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد فعل ذلك ; لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير قوله : ( أثرة ) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور ، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال ، والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته ، وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم بذلك فقال : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض [ ص: 374 ] بذلك إذا كان فيه مصلحة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبله