صفحة جزء
كتاب الغصب والضمانات باب النهي عن جده وهزله [ ص: 378 ] عن السائب بن يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه } رواه أحمد وأبو داود والترمذي )

2425 - ( وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه } رواه الدارقطني ، وعمومه حجة في الساحة ، الغصب يبنى عليها ، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك ) .

2426 - ( وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : { حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه ، فأخذه ففزع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما } رواه أبو داود )


حديث السائب حسنه الترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب ا هـ وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضا البيهقي وقال : إسناده حسن وحديث أنس في إسناده الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضا عن حميد عن أنس ، وفي إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك ورواه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس من طريق عكرمة ، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف ورواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ { لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه } قال البيهقي : وحديث أبي حميد أصح ما في الباب وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس [ ص: 379 ] به

قوله : ( متاع أخيه ) المتاع على ما في القاموس : المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج الجمع أمتعة قوله : ( ولا لاعبا ) فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل قوله : ( لا يحل مال امرئ مسلم . . . إلخ ) هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل ، ومصرح به في عدة أحاديث : منها حديث { إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام } وقد تقدم عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع ، وقد خصص هذا العموم بأشياء منها الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية

قوله : ( لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ) فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح

التالي السابق


الخدمات العلمية