حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي الباب عن يعلى بن مرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى وعن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في [ ص: 380 ] تاريخ الضعفاء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وعن أبي مالك الأشعري عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد حسن ، وعن الحكم بن الحارث السلمي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأبي يعلى وعن أبي شريح الخزاعي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا قوله : ( من ظلم شبرا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " قيد شبر "
بكسر القاف وسكون التحتانية : أي : قدر شبر ، وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد ، كذا في الفتح قوله : ( يطوقه ) بضم أوله على البناء للمجهول
قوله : ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويجوز إسكانها قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : له وجهان : أحدهما أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة . الثاني أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي : فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه ا هـ ويؤيد الوجه الثاني حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور وقيل : معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك
ومنه قوله تعالى: { ألزمناه طائره في عنقه } ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها ، فيكون بعضهم معذبا ببعض ، وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها ، هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث قوله : ( من اقتطع ) فيه استعارة شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع الحقيقي وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر ، وتدل على أن تخوم الأرض تملك ، فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة
قال في الفتح : إن الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض ، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه ، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك ، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره ، وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض [ ص: 381 ] ; لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها ، أشار إلى ذلك الدراوردي ، وفيه أن الأرضين السبع أطباق كالسموات ، وهو ظاهر قوله تعالى: { ومن الأرض مثلهن } خلافا لمن قال : إن المراد بقوله : " سبع أرضين " سبعة أقاليم ; لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر ، قاله ابن التين ، وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه ا هـ
الحديث رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفي إسناده محمد بن سلام المسبحي له غرائب وبقية رجاله رجال الصحيح وللأشعث أيضا حديث آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه والترمذي وصححه بنحو ما هنا ، ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله قال في التلخيص : والحضرمي هو nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة ا هـ ، وفيه نظر فإنه سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ " جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . . إلخ " وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل وأيضا قال في البدر المنير : اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان ، وكذا جاء مبينا في إحدى روايتي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم